الأخبار الآتية لكنه مأوّل كما ستعرف .
إلا أن هناك أخباراً خاصة صحيحة السند قد دلت صريحاً على الجواز وبازائها ما يعارضها ، فلابد من النظر فيها وعلاجها .
فنقول : روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : "سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده ، عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به"[1] ، ورواه الصدوق أيضاً بسنده الصحيح عن المعلى بن خنيس[2] .
وفي صحيحته الاُخرى : "أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة على القار ، فقال : لا بأس به"[3] .
وفي صحيحته الثالثة قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة ـ إلى أن قال ـ : يصلي على القير والقفر ويسجد عليه"[4] . وكون مورد الأخيرة السفينة لا قرينة فيه على إرادة حال الضرورة ـ كما ادعاه صاحب الوسائل ـ لعدم الملازمة بينهما ، لجواز التمكن مما يصح السجود عليه حينئذ من خشبة ونحوها .
وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : القير من نبات الأرض"[5] وقد عرفت أنّ القير ليس من نبات الأرض بالضرورة ، فلابدّ من التأويل ، والمراد أنّه بمنزلة النبات ـ بنحو الحكومة ـ في جواز السجود عليه كقوله : الفقاع خمر ، فيشترك مع النبات في حكمها تعبداً .
وروى الشيخ باسناده عن إبراهيم بن ميمون "أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ : نسجد (فأسجد) على ما في السفينة وعلى القير ؟ قال :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 5 : 354 / أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 4 ، التهذيب 2 : 303 / 1224