responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 134
السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز"[1] .
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة"[2] . قوله (عليه السلام) : "يسجد" في الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول ، وعلى أيّ حال فهي لا تعارض ما قبلها ، فانّ الكراهة في لسان الأخبار وإن كانت أعم من المصطلحة ، لاطلاقها على الحرام أيضاً ، كما ورد أن علياً (عليه السلام) كان يكره بيع المثل بالمثل مع الزيادة ـ أي الربا ـ [3] لكن المراد بها في المقام هي الكراهة المصطلحة بقرينة الصحيحة السابقة المصرّحة بالجواز المتحد موردها مع هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك أن يلتزم بالكراهة في خصوص القرطاس الذي عليه كتابة .
وأما الجهة الثانية : فقد تعرّض لها الماتن (قدس سره) في المسألة الثانية والعشرين الآتية ، لكنّا نقدّمها هنا للمناسبة .
فنقول الأقوال في المسألة ثلاثة :
جواز السجود على القرطاس مطلقاً .
وتقييده بالمتخذ من النبات ، فلا يجوز على ما اتخذ من الصوف أو الحرير .
وتقييد النبات بما كان من جنس ما يصح السجود عليه كالحشيش ونحوه ، فلا يجوز على ما كانت مادّته القطن أو الكتان ، إلاّ إذا قلنا بجواز السجود عليهما اختياراً .
ومنشأ الخلاف الاختلاف في مدلول الأخبار ـ وهي النصوص المتقدمة ـ من حيث السعة والضيق والدلالة على الاطلاق وعدمها .
أما صحيحة صفوان فهي قضية في واقعة وحكاية فعل مجمل العنوان ، فلا
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 5 : 355 / أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2 .

[2] الوسائل 5 : 356 / أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3 .

[3] لم نعثر عليه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست