responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 129
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه ـ مضافاً إلى طهارته ـ أن يكون من الأرض أو ما أنبتته[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] أما اشتراط الطهارة فسيجيء الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له[1] إن شاء الله تعالى .
وأما كونه من الأرض أو ما أنبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما ، نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما إجماعاً ، بل نسب ذلك إلى دين الامامية خلافاً للعامة
[2] . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة :
منها : صحيحة هشام بن الحكم "أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لبس . فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزَّ وجلَّ) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها"
[3] ونحوها غيرها فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قبل المسألة [1609] التاسع من واجبات السجود .

[2] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 232 .

[3] الوسائل 5 : 343 / أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست