عدم حلّيته دلّ على اشتراط الصحة بالحلّية فيكون الفساد مستنداً إلى فقد الشرط ، غير وجيه ، لابتنائه على ما اختاره (قدس سره) من تعميم شرط الواجب لما كان خارجاً عن الاختيار ، وقد عرفت ما فيه .
إذا عرفت هذا فنقول : المستفاد من الروايات الواردة في المقام عموماً وخصوصاً إنّما هي المانعية ، لتضمنها النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل أو في خصوص الأرانب والثعالب ونحوهما من العناوين الخاصة ، فيستفاد منها اعتبار عدم إيقاعها في هذه الاُمور ، الذي هو منشأ انتزاع المانعية كما عرفت . وليس هناك ما يمكن استفادة الشرطية منه في الروايات عدا اُمور :
منها : قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة ابن بكير : "لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره مما أحلّ الله أكله"[1] فانّ مقتضى إناطة الصحة والقبول بايقاع الصلاة فيما أحل الله أكله ـ الذي هو عنوان وجودي ـ هي الشرطية لمكان الأمر بايجاد هذا العنوان الملازم لها .
وأورد عليه المحقق النائيني (قدس سره)[2] بأنّ ظهور الصدر ـ وهو قوله : إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله . . . إلى قوله : فاسدة ـ في المانعية يمنع عن دلالة الذيل على الشرطية ، لعدم إمكان الجمع بين مانعية أحد الضدّين وشرطية الضدّ الآخر كما مرّ ، فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير ، حيث عبّر أولاً بما يظهر منه المانعية وثانياً بما يظهر منه الشرطية ، فلا ظهور في الموثق إلا في المانعية دون الشرطية .
وإن أبيت إلا عن الظهور في كلّ منهما فحيث إنّ الظهورين حينئذ متصادمان ، لامتناع الجمع بينهما ثبوتاً ـ كما عرفت ـ فتسقط الموثقة عن الحجية حينئذ من هذه الجهة ، لتعارض الصدر والذيل ، فتطرح ويرجع إلى الروايات الاُخر الظاهرة في المانعية بلا معارض ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ