responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 217
هذه الاُمور الخارجة عن تحت قدرته واختياره .
ومما ذكرنا يعلم أنّ الشرط أو المانع في محلّ الكلام لابدّ وأن يكون اعتبار أمر ـ وجودي أو عدمي ـ صالح لتعلق الاختيار به كي يمكن أخذه قيداً في الواجب ، كايقاع الصلاة في اللباس المأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو [غير ]محرم الأكل ، أو عدم إيقاعها فيه . وأمّا نفس المأكوليّة وعدمها ـ أعني حكم الشارع بحليّة الأكل أو بحرمته ـ فلا يعقل أن يكون شرطاً أو مانعاً ، فانّه فعل اختياري للشارع ، ومثله خارج عن تحت قدرة المكلف واختياره فكيف يتقيد الواجب به أو بعدمه ، وهذا ظاهر .
فما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره) من تعميم الشرط والمانع لما كان خارجاً عن الاختيار ، وأنّهما منتزعان من إضافة الواجب إلى شيء خارجي وإن كان غير اختياري ، في حيّز المنع وغير قابل للتصديق كما عرفت .
ومما ذكرنا يعلم أيضاً أنّ المدار في استفادة الشرطية أو المانعية على أنّ القيد المأخوذ في الصلاة هل هو عنوان وجودي أو عدمي ، من دون فرق في ذلك بين كون متعلّق هذا العنوان وجودياً أم عدمياً ، فاذا كان المستفاد من الأدلّة هو إيقاع الصلاة في محلّل الأكل أو إيقاعها في غير محرم الأكل كان الاعتبار من باب الشرطية ، وإذا كان مفادها عدم الإيقاع في محرم الأكل أو عدم إيقاعها في غير محلّل الأكل كان ذلك من باب المانعية . فاختلاف الاعتبارين يدور مدار تقيّد الصلاة بأمر وجودي أو عدمي .
فاذا كان وجودياً كان شرطاً وإن كان متعلقه عدمياً كالإيقاع في غير محرم الأكل . وإن كان عدمياً كان مانعاً وإن كان متعلقه وجودياً كعدم الإيقاع في محرم الأكل ، لما عرفت من أنّ الحلّية والحرمة ليستا من الشرط والمانع في شيء ، لخروجهما عن تحت الاختيار ، وإنّما المقدور الإيقاع وعدمه ، فالاعتبار بهما لا بمتعلقهما .
فما أفاده بعض الأساطين (قدس سره) من أنّ ما لا يؤكل لحمه إن كان كناية عن حرمة الأكل كان الفساد مستنداً إلى وجود المانع ، وإن كان كناية عن

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست