responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 9
ويمكن أن يقال : إنّ حقيقتها التسليط [1] على عين للانتفاع بها بعوض ، وفيه فصول :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غصب العين المستأجرة بعد ما قبضها المستأجر ـ الذي يكون بقبضه هذا قابضاً للمنفعة أيضاً ـ كان ضامناً للمنافع للمستأجر لا للمالك ، فهو الذي يطالب الغاصب باُجرة المثل للمنافع المستوفاة في تلك المدّة التي ربّما تزيد على الاُجرة المسمّاة بكثير ، باعتبار تعلّق الغصب بملكه ، فهو المضمون له دون مالك العين ، فلو ردّها إليه لا يضمن له شيئاً بتاتاً . وهذا ممّا يكشف عن صحّة التعريف المزبور الذي عليه المشهور .


[1] غير خفي أنّ التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتّبة عليها بعد انعقادها ـ حيث يجب على المؤجّر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها ـ لا أ نّه مساوق لمفهومها . فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
على أ نّه يختصّ بما إذا توقّف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقّف ، كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة ، أو الصلاة عن الميّت ، ونحو ذلك ممّا كان تسليم العمل بالإتيان به خارجاً من غير أيّ تسليط في البين كما هو واضح .
وأمّا الإيراد بعدم الاطّراد بالنسبة إلى الإذن في التصرّف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة .
فغير قابل للإصغاء ، لعدم كون الشرط عوضاً واقعاً بإزاء التسليط .
وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض . والجواب هو الجواب .
ــ[10]ــ

فصل
في أركانها
وهي ثلاثة :
الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار ـ مثلاً ـ فيقول: قبلت، أو استأجرت أو استكريت . ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود [1] . ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصيّة فيه ، فإنّ البحث المذكور هناك سار في كافّة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد .
وملخّصه : أ نّه إن ثبت في مورد بدليل خاصّ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاصّ في تحقّق الإنشاء ـ كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ "طالق" بعد ذكر المرأة اسماً أو وصفاً ، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلاّ خرج عن النكاح إلى السفاح ـ فهو المتّبع ، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه .
وأمّا ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامّة كوجوب الوفاء بالعقو
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست