responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 52
وهل الحال كذلك بالنسبة إلى أعماله فليس له أن يؤجّر نفسه بغير إذن الولي حتى مع دفع الاُجرة إلى وليّه ، أو أنّ الإجارة صحيحة ولا يعمّ الحجر عمله وإن لزم دفع المال إلى وليّه ؟
ذكر الماتن (قدس سره) أنّ فيه وجهين ولم يرجّح أحدهما على الآخر ، والأظهر هو الأوّل ، فهو محجور عن الأعمال كالأموال على خلاف ما عرفته في المفلس ، نظراً إلى أنّ العمل وإن لم يصدق عليه أ نّه مالٌ له في شيء من الموردين حسبما بيّناه إلاّ أنّ الفرق أنّ المنع من التصرّف في المفلس لم ينشأ عن قصور في الفاعل وإنّما استند إلى حكم الحاكم عليه بالتفليس رعايةً لحقّ الغرماء ، الذي عرفت اختصاص تعلّقه بالأموال وعدم السراية إلى الأعمال .
وأمّا السفيه فمحجوريّته نشأت عن قصور في ذاته من أجل سفاهته وخفّة عقله وضعف إدراكه ، الموجب لتلف المال وتبذيره وصرفه في غير محلّه جهلاً منه بالمصلحة والمفسدة ، فربّما يبيع ما يسوي خمسين بدرهم واحد ، وهذه العلّة ـ كما ترى ـ تشترك فيها الأموال والأعمال ، إذ كما يبيع ماله على النحو الذي ذكر كذلك ربّما يؤجّر نفسه بإزاء درهم لعمل اُجرة مثله خمسون درهماً ، فلا فرق بين المال والعمل في العلّة المقتضية للحجر ، وكما أنّ حفظ مصالحه في أمواله أمواله يستدعي نصب الولي فكذا في أعماله بمناط واحد .
وتدلّنا عليه ـ مضافاً إلى العلم بملاك جعل الولاية عليه في الأموال وجريانه في الأعمال حسبما عرفت ـ جملة من الروايات الظاهرة بمقتضى الإطلاق في عدم الفرق في المحجوريّة بين ماله وعمله :
منها: معتبرة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ـ إلى أن قال : ـ "إذا بلغ وكتب عليه الشيء (ونبت عليه الشعر) جاز عليه

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست