ولو تلفت أو أتلفها المؤجّر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء [1] بطلت الإجارة ( ([1]) ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً . نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفسه ، فالشرط لا محالة ناظر إلى الفعل الخارجي ، أعني : التكميل لدى التسلّم .
وإن شئت فقل: إنّ النقص وكذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه ، فلا مناص من تقدير فعل ، أي عليه جبر النقص وتكميله .
وعليه ، فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلّ على الضمان ، وإلاّ لعبّر بقوله : عليه ما نقص ، بدلاً عن قوله : "عليه النقصان" ، على حذو قوله : "على اليد ما أخذت" ليدلّ على كون نفس المال في عهدته ويساوق الضمان .
إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة ، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام . فالمسألتان إذن من واد واحد ، فيصحّ الشرط بمعنى ولا يصحّ بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه . [1] حكم (قدس سره) بانفساخ الإجارة ورجوع الاُجرة كلاًّ أو بعضاً إلى المستأجر فيما إذا تلفت العين التي هي ملك للمستأجر قبل العمل أو في أثنائه ، بلا فرق بين ما إذا كان بآفة سماويّة ـ ومن ذلك إتلاف الحيوانات ـ وبين ما إذا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مرّ التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق ، وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدّم منه فيها ، وقد تقدّم أيضاً أنّ إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه