responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 220
ونفق أليس كان يلزمني ؟ "قال : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته" إلخ [1] ، حيث دلّت على الضمان على تقدير التعدّي والمخالفة .
2 ـ والحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة "قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لأ نّه لم يستوثق منها" [2] .
3 ـ وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ "فقال : إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن" [3] ، ونحوها غيرها .
فقد دلّت هذه النصوص الصحيحة بمفهومها على عدم الضمان مع عدم التفريط والتعدّي .
وتدلّ عليه أيضاً الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمّال والجمّال والقصّار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ، ونحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشيء لا يضمن ، ومنه العين المستأجرة ، حيث إنّ المالك أودعها عند المستأجر ليستوفي منها المنفعة ويردّها بعدئذ إلى المالك ، فهو طبعاً أمين من قبل المالك ، اي مجاز في إبقاء المال عنده مجّاناً ـ إذ الاُجرة إنّما هي بإزاء المنفعة لا ذات العين ـ ولا نعني بالأمانة إلاّ هذا .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : صاحب الوديعة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 19 : 119 / كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .

[2] الوسائل 19 : 121 / كتاب الإجارة ب 17 ح 3 .

[3] الوسائل 19 : 122 / كتاب الإجارة ب 17 ح 6
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست