responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 149
وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض [1] ، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضيّ بعض المدّة . هذا إذا كانت العين شخصيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لا إشكال في أنّ هذا العيب موجب للخيار في البيع ، لإطلاق الأخبار المتضمّنة لثبوته فيمن اشترى عيناً فوجد فيها عيباً ، فإنّها تشمل العيب الحادث قبل العقد وبعده . كما لا إشكال في أ نّه لا يوجبه فيه فيما إذا حدث بعد القبض ، لخروج العين بالتسليم عن عهدة البائع ، وكون الغرامة حينئذ كالغنيمة في ملك المشتري .
فهل الإجارة أيضاً كذلك ، أو لا ؟
اختار الثاني في المتن ، وأنّ الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقاً ، سواء أكان قبل العقد أم بعده ، قبل القبض أم بعده ، حتى إذا استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة [1] ، كما لو استأجر الدار سنة فحدث فيها عيب بعد ستّة أشهر .
والظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح . والوجه فيه : انّ العين في باب الإجارة باقية على ملك المؤجّر ، والذي ينتقل إلى المستأجر إنّما هي المنافع خاصّة، وقد عرفت أنّ متعلّق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي إنّما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها منفعةً مطلوبة مرغوبة ، إذ المنتقل إليه إنّما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتّفق ، وهذه المنافع وإن كان قبضها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في تعليقة المحقّق النائيني (قدس سره) على المقام ما لفظه : هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال [ تعليقة النائيني على العروة الوثقى 5 : 34 (تحقيق جماعة المدرسين) ] . ولم يتّضح وجهه ، بل على ما أفاده سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ ينبغي أن يقال : إنّها واضحة غاية الوضوح
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 16  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست