ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة : لا يزيد المقام على ما تقدّم في كتاب الزكاة بشيء ، لعدم ورود نصّ خـاصّ فيه ، فيجري في الكافر والصغير والمجنون كلّما أسلفناه هناك ، فلاحظ .
[1] كما اختاره الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة [1] ، وهو المشهور بين المتأخّرين ، بل نسب إلى عامّتهم تارةً وقاطبتهم اُخرى . وأمّا القدماء فالمشهور بينهم عكس ذلك ، إذ لم ينسب اعتبار النصاب منهم إلاّ إلى الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة كما سمعت ، بل أنّ الشيخ بنفسه يدّعي في كتاب الخلاف الإجماع على عدم اعتبار النصاب [2] ، وعن أبي الصلاح الحلبي أنّ نصابه دينار واحد [3] .
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، ولا شكّ أنّ مقتضى الإطلاقات في غير واحد من الروايات هو عدم الاعتبار ، إلاّ أنّ صحيح البزنطي قد تضمّن التقييد به ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ "قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً" [4] ، وبه يقيّد إطلاق النصوص كما هو مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد .
ولكن قد يناقش في الصحيح من وجوه :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] النهاية : 197 و 177 ، الوسيلة : 138 ، 127 .