responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 360
فهل تعدّ هذه أيضاً من الأنفال ، أو أ نّها من الغنائم ويجب خمسها ؟
لعلّ المشهور بين الفقهاء هو الاختصاص ، حيث قُيِّد الموضوع في كلماتهم بالأراضي .
ولكن التعميم غير بعيد ، لإمكان استفادته من بعض الأخبار :
منها : صحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء" [1] ، فإنّ الموصول مطلق يعمّ الأرض وغيرها .
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسّم ؟ "قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ" [2] .
دلّت بصيغة العموم على شمول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها .
يبقى ظهور النصوص المتقدّمة في الاختصاص ، حيث إنّها وردت في مقام البيان وشرح مفهوم الأنفال . وظاهر التفسير أنّ للأرض خصوصيّة في هذا العـنوان ، فله نوع مفهوم يدلّ على نفي الحكم عن غيره ، إذ ما ورد في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بطبيعة الحال ، كالروايات الواردة في تحديد مفهوم الكرّ ، ولأجله يقيّد الإطلاق في هاتين الروايتين .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 9 : 523 / أبواب الأنفال ب 1 ح 1 .

[2] الوسائل 9 : 524 / أبواب الأنفال ب 1 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست