responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 312
وسهم للإمام (عليه السلام) [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] على المعروف والمشهور ـ بل ادّعي الإجماع عليه ـ من تفسير ذي القربى بالإمام (عليه السلام) ومن بحكمه كالصدّيقة الطاهرة روحي فداها وصلوات الله عليها ، وأنّ هؤلاء المعصومين هم المعنيّون من ذوي القربى الذين اُمِرنا بمودّتهم لا كلّ قريب .
ونُسب الخلاف إلى ابن الجنيد أيضاً بدعوى أنّ المراد مطلق القرابة [1] ، وإليه ذهب فقهاء العامّة .
وفيه : أنّ الروايات الدالّة على أنّ المراد به الإمام (عليه السلام) كثيرة جدّاً وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها ، فهي نصوص مستفيضة متظافرة ، مضافاً إلى التسالم والإجماع وفيه الكفاية ، فخلاف ابن الجنيد لا يُعبأ به .
بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة ، نظراً إلى أنّ المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل: خصوص السادة وأقرباؤه (صلّى الله عليه وآله) من بني هاشم ، دون غيرهم بالضرورة ، فإنّ لهم الزكاة . وعليه ، فلو اُريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذ خمسة لا ستّة ، فلا مناص من إرادة الإمام خاصّة ليمتاز أحد السهمين عن الآخر .
فإن قيل : لعلّ المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم .
قلنا : إنّ الضرورة على خلافه وإن التزم به العامّة ، فإنّ الروايات الكثيرة قد نطقت بأنّ الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل الخمس بدلاً عنها لبني هاشم ، فيعتبر فيه الفقر قطعاً كما في الزكاة ، ولا يعطى للغنيّ شيء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حكاه في الجواهر 16 : 87
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست