بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنّما الكلام فيما لو كان له مال زائد ادّخره لغرض آخر ، فهل يجوز حينئذ صرف الربح في المؤونة ، أو لا ؟
الذي يظهر من كلماتهم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
جواز الصرف مطلقاً .
وعدمه مطلقاً ، كما نسب إلى الأردبيلي [1] .
والتوزيع بالنسبة ، فتخرج المؤونة عن جميع ما يملك من الربح والمال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث ونحوهما . فلو كانت المؤونة خمسين والربح مائة والمال الآخر أيضاً مائة يخرج نصف المؤونة من الربح والنصف الآخر من المال الآخر ، وهكذا حسب اختلاف النسب .
وعلّلوا الأخير بأ نّه مقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما علّل ما عن الأردبيلي ـ على ما نسب إليه ـ بأنّ ما دلّ على جواز صرف الربح في المؤونة ضعيف السند ، والعمدة الإجماع ودليل نفي الضرر ، والقدر المتيقّن صورة الاحتياج ، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع ، ومقتضى اطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غير استثناء ، ومع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج .
أقول : لم يظهر وجه صحيح لما اُفيد :
ــــــــــــــــــــــــــــ