responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 247
لا يبذل في البيع الخياري ما يبذل في البيع اللازم المستقرّ . وهذا واضح لا سترة عليه ، للزوم رعاية جميع الخصوصيّات المكتنفة بالبيع ، فإنّ الدار التي تسوى في البيع اللاّزم عشرة آلاف لا تشترى في البيع الخياري أكثر من ثمانية آلاف ـ مثلاً ـ وهكذا .
وحينئذ فالثمن المقرّر في البيع الخياري المفروض في المقام إن كان معادلاً لقيمة العين بوصف كون بيعه خياريّاً ـ كثمانية آلاف في المثال المزبور ـ فلم يتحقّق ثَمّة أيّ ربح في السنة السابقة ، أي في سنة البيع ليجب خمسه ، ولا يكاد يكشف اللزوم المتأخّر عن الربح في هذه السنة بوجه ، لعدم استفادة أيّ شيء بعد أن اشترى ما يسوى بقيمته المتعارفة .
نعم ، سنة اللزوم التي هي سنة زوال النقص المستلزم بطبيعة الحال لارتقاء القيمة هي سنة الربح ، فيجب الخمس وقتئذ ، لتحقّق موضوعه وهو الربح ، ويكون من أرباح هذه السنة دون السنة السابقة إن كانت العين قد أعدّها للتجارة ، وإلاّ فلا يجب الخمس إلاّ إذا باعها خارجاً ، كما هو الشأن في عامّة موارد ارتفاع القيمة السوقيّة حسبما عرفت سابقاً ، حيث إنّ المقام من مصاديق هذه الكبرى .
وإن كان أقلّ من ذلك ، كما لو اشتراها في المثال المزبور بخمسة آلاف ، فقد تحقّق الربح عند الشراء ، سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا ، لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف ، فقد ربح فعلاً ثلاثة آلاف فيجب خمسه ويكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية .
فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة المتن أنّ محلّ كلامه إنّما هي الصورة الاُولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العاديّة .

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست