سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها [1] ، فيجب فيها الخمس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الطريق الأوّل فهو في غاية الصحّة كما عرفت ، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع في السند وإن تردّد بين ابن خالد وابن عيسى لكنّه موثّق على كلّ حال .
على أنّ الظاهر أ نّه الثاني ، لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب : أحدهما في كتاب الخمس [1] بعنوان : أحمد بن محمّد ، وثانيهما في باب الزيادات منه [2] بعنوان : أبي جعفر ، الذي هو كنية أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما صرّح به في كثير من الروايات ، فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت . على أ نّها لو لم تكن صحيحة فلا أقلّ من أ نّها موثّقة ، والمحقّق في محلّه حجّيّة الموثّق كالصحيح . وقد عرفت قوّة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقيّة ، فلا مناص من الأخذ بها . [1] لإطلاق النصّ والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحد .
ولكن المحكي عن جماعة ـ كالفاضلين والمحقّق الثاني [3] وغيرهم ـ التخصيص بأرض الزراعة ، فلا تعمّ المشتملة على البناء والأشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها ، نظراً إلى أنّ الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعاً، فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات ، بل بتبع البنيان والأشجار ، ولأجله ينصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضي ، ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء ، التي هي في مقابل الدار والدكّان والخان نحوها ، إذ لا
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] التهذيب 4 : 123 / 355 .