responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 169
قد يقال بالأوّل ، نظراً إلى إطلاق قوله (عليه السلام) في معتبرة السكوني : "وسائر المال لك حلال" [1] .
ولكنّه واضح الضعف ، ضرورة قصر النظر فيها على الحلّيّة من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الاُخرى ، كما لعلّه أظهر من أن يخفى . إذن فإطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الأرباح ونحوها محكّمٌ لا مناص من الأخذ به .
فلا ينبغي التأمّل في لزوم التخميس مرّتين ، عملاً بإطلاق الدليلين ، فيخمّس مرّةً بعنوان الاختلاط ، ومرّةً اُخرى بعنوان الأرباح مثلاً .
وإنّما الكلام في المتقدّم منهما والمتأخّر ، فقد ذكر الماتن (قدس سره) أ نّه يخمّس تمام المال أوّلاً للتحليل من أجل الاختلاط بالحرام ، ثمّ بعدئذ يخمّس مرّة اُخرى للمال الحلال الذي فيه بعنوان الأرباح مثلاً .
ولكنّه غير ظاهر ، ضرورة أنّ الخمس بعنوان الاختلاط حسب ما يستفاد من الأدلّة خاصّ بالمال المخلوط فيه الحلال بالحرام ، فموضوعه المال المؤلَّف من هذين الصنفين ، فبعضه له وبعضه حرام لا يعرف صاحبه ، وأمّا المشتمل على صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا يكون من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الأدلّة .
ومقامنا من هذا القبيل ، إذ بعد كون حصّته من هذا المجموع متعلّقاً للخمس كما هو المفروض ، فهو يعلم أنّ مقداراً من هذا المال المختلط ـ أعني : الخمس من حصّته ـ لا له ولا من المال الحرام ، بل هو ملك للسادة والإمام . وعليه ، فلا بدّ من إخراجه واستثنائه أوّلاً ليتمحّض المال في كونه حلالاً مخلوطاً بالحرام ، ثمّ يخمّس بعدئذ للتحليل وبعنوان الاختلاط .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المتقدّمة في ص 127
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست