responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 133
وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكافي ، فتكلّموا في كيفيّة الجمع على اختلاف الأنظار مع أ نّها ساقطة حسبما عرفت .
فتحصّل : أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور .


[1] سواءً أكان أقلّ من الخمس أم أكثر ، كما لو علم أنّ عشر المال أو ثلثه حرام .
وقد استظهر شيخنا الأنصاري أنّ وجوب التصدّق بكلّ ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتّفاق الأصحاب من غير خلاف [1] .
ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا أيضاً والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أكثر من الخمس
[2] .
وهو (قدس سره) اختار الخمس من غير صدقة ، سواء أكان الحرام أقلّ من الخمس أم أكثر ، بدعوى أنّ روايات التخميس مثل معتبرة عمّار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم أقلّ أو أكثر من الخمس ، وادّعى أنّ جميع ما ورد في باب التصدّق بمجهول المالك خاصّ بالمال المتميّز، وأمّا المخلوط فلم يرد التصدّق به ولا في رواية واحدة، فتشمله أخبار التخميس .
على أنّ قياس المخلوط بالمتميّز قياسٌ مع الفارق ، فإنّ المال المتميّز المعلوم مالكه معيّن غير أ نّه مجهول لا يمكن الإيصال إليه فيتصدّق به عنه فإنّه نحو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتاب الخمس : 248 ـ 252 .

[2] الحدائق 12 : 364
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 15  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست