responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 32
وعليه ، فلا يترتّب ما ذكره (قدس سره) على هذا الاشتراط ، بل تجب الزكاة قبل القبول ، لحصول الملك .
وممّا يؤكّد عدم احتـياج الوصيّة إلى القبول ما دلّ من الروايات على أنّ الموصى له إذا مات قبل القبول أو قبل أن يعلم يُعطَى لورثته[1] ، فإنّ هذا لو كان حكماً تعبّديّاً في مورده لم يكن به بأس ، ولكن بناءً على عدم اشتراط القبول فهو حكمٌ على القاعدة ، لأ نّه ملكٌ للموصى له فينتقل إلى وارثه .
وكيفما كان ، فما ذكره (قدس سره) مبنيٌّ على اعتبار القبول ، وهو غير تامّ [2] ، وتمام الكلام في محلّه .
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من اعتبار القبض في الملكيّة في باب الوصيّة ـ ولأجله حكم (قدس سره) بعدم الزكاة قبل القبض ـ فهو باطل ، بل وغير محتمل قطعاً ، لعدم اعتبار القبض في هذا الباب بلا شبهة ولا إشكال ، ولا قائل به معروف ، بل ولا غير معروف .
نعم ، نسب ذلك إلى بعض كلمات الشيخ ، ولم تثبت النسبة ، ولا دليل عليه بوجه ، فلو قلنا باعتبار القبول لا نقول باعتبار القبض بتاتاً .
والظاهر أ نّه لا ينبغي الشكّ في أنّ هذه الجملة ـ أعني قوله : أو قبل القبض ـ سهوٌ من قلمه الشريف أو من النسّاخ .
نعم ، هو معتبر في القرض كما ذكره (قدس سره) بعد ذلك، فلا يملك المقترض ما لم يقبض ، ولا زكاة عليه وإن بقي سنة ، لعدم حصول الملك ، وتفصيل الكلام موكولٌ إلى محلّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لاحظ الوسائل 19 : 333 / كتاب الوصايا ب 30 .

[2] بل ومناف لما بنى (قدس سره) عليه في كتاب الوصيّة ، من عدم اعتبار القبول في الوصيّة التمليكيّة
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست