ومن المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر والنهي ممّن بيده الأمر والنهي، المنحصر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في ذلك العصر .
ويندفع : بأنّ الرواية عامّيّة وغير مرويّة من طرقـنا ، فهي ضعيفة السند لا تصلح للتعويل عليها بوجه .
ودعوى الانجبار بعمل المشهور يردّها القطع بعدم استنادهم إلى مثل هذه الرواية، التي لم توجد في شيء من كتب الأصحاب ، لا الروائيّة ولا الاستدلاليّة ، فكيف يمكن استنادهم إليها ؟!
على أنّ مضمونها من الجذعة والثنيّة ـ أي اعتبار الاُنوثة ـ لم يلتزم به أحدٌ فيما نعلم ، فإنّهم اكتفوا بالجذع والثنيّ ولم يشترطوا الاُنوثيّة .
هذا ، مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة عندنا كما هو المعلوم من مسلكنا .
ثانيهما : ما أرسله في غوالي اللآلئ عنه (عليه السلام) : أ نّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز . قال : ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام) [1] .
ولكنّها من جهة الإرسـال والطعن في المؤلِّف والمؤلَّف حتى ناقش فيه من ليس من شأنه المناقشة ـ كصاحب الحدائق[2] ـ غير صالحة للاستدلال ، ولا يحتمل استناد قدماء الأصحاب إلى الرواية الموجودة في هذا الكتاب ـ المتأخّر تأليفه عنهم بزمان كثير ـ كي يحتمل فيه الانجبار لو سلّم الكبرى .
وعلى الجملة : فاعتبار هذا القيد مبنيٌّ على الاحتياط ، حذراً عن مخالفة المشهور . والأقوى : عدم الاعتبار عملاً بإطلاق الأخبار السليم عمّا يصلح للتقييد
ــــــــــــــــــــــــــــ