responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 179
عملاً بإطلاق الشاة الواردة في النصوص .
والمضايقة عن انعقاد الإطلاق ـ كما عن صاحب الجواهر [1] ـ بدعوى عدم ورود الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة ، فلا إطلاق يعوّل عليه .
لعلّها واضحة الفساد، لعدم قصور المقام من غيره من موارد التمسّك بالإطلاق من سائر الأدلّة ، فإنّ الحكم بوجوب شاة في كلّ أربعين ـ مثلاً ـ من غير تقييد لها بالجذع أو الثني ـ وهو لا محالة في مقام البيان ـ يكشف عن الإطلاق بطبيعة الحال كما في سائر المقامات .
وأوضح فساداً : المنع عن صدق الشاة قبل أن يكون جذعاً أو ثَنيّاً ـ اي قبل أن يدخل في الثانية أو الثالثة ـ بل أنّ هذا مقطوع العدم ، أفهل يحتمل أ نّه باختلاف يوم يتغيّر الجنس بأن لم يكن الحيوان قبل يوم من دخوله في السنة الثانية شاةً وبعد مضيّ اليوم صار شاةً واندرج تحت هذه الطبيعة ؟!
فالإنصاف أنّ الإطلاقات غير قاصرة الشمول ولا مانع من التمسّك بها ، فيجوز له دفع كلّ ما صدق عليه الشاة وإن كان دون الجذع .
نعم ، لا يمكن فرض ذلك من نفس ما تعلّق به الزكاة لاعتبار الحول ، إلاّ أ نّه لا مانع من الدفع من الخارج ، لعدم اشتراط الإخراج عن نفس الأعيان ، كما أ نّه يجـوز دفع دون الثَنيّ في المعز كما لو كان عمره سـنة ونصف ـ مثلاً ـ لما عرفت من الإطلاق .
نعم ، ربّما يستدلّ للتقييد بوجهين :
أحدهما : رواية سويد بن غفلة ، أتانا مصدّق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال : نُهينا أن نأخذ المراضع ، واُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الجواهر 15 : 130 ـ 131 .

[2] الخلاف 2 : 24 ، سنن أبي داود 2 : 102 / 1580 ، سنن النسائي 5 : 30
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 13  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست