responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 502
ولكن هذا يتوقّف على أن يكون الجماع موجباً للحنث ، وهو إنّما يتحقّق في أحد موردين :
الأوّل : أن يكون المنذور هو الاعتكاف المعيّن ، كما لو نذر أن يعتكف ليالي القدر من شهر رمضان فجامع .
الثاني : أن يعرضه التعيين بعد أن كان المنذور كلّيّاً في حدّ نفسه ، كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيّام من شهر رمضان فأخّره إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر ، أو أ نّه اعتكف أوائل الشهر ولكنّه يعلم بعدم تمكّنه من الاعتكاف بعد ذلك لمانع خارجي يمنع عن المكث في المسجد مثلا .
وأمّا إذا لم يكن ثمّة أىّ تعيين بتاتاً لا بالأصالة ولا بالعرض ، فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفّارة الخامسة ، بل له الاستئناف والإتيان بفرد آخر يتحقّق به الوفاء كما هو ظاهر .
والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف ، وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، وقد لاحظه سيِّدنا الاُستاذ دام ظلّه بكامله ، وربّما أضاف أو عدل عمّا كان بانياً عليه ، فأصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظلّه في مجلس الدرس ، ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع .
ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى .
وقد حرّره بيمناه الداثرة تلميذه الأقلّ مرتضى خلف العلاّمة سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ علي محمّد البروجـردي ـ طاب ثراه ـ في جوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف .

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست