وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى [1] وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
[ 2612 ] مسألة 10 : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار [2] فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان .
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراط ، ومع الاشتراط لا كفّارة كذلك .
[2] إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفّارة واحدة . وما في مرسلة الصدوق من الكفّارتين لو واقع في النهار محمولٌ على شهر رمضان كما تقدّم ، وإلاّ فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب .
وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والاُخرى كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب كلّ من السببين بعد وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل .
ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفّارة ثالثة ، وهي كفّارة الإكراه ، فيتحمّل عنها كفّارتها .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 241