[ 2611 ] مسألة 9 : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بلا خلاف ولا إشكال كما نطقت به الأخبار ، مصرّحاً في بعضها بعدم الفرق بين الليل والنهار ، إذ هي من أحكام الاعتكاف دون الصيام .
وقد روى الصدوق مرسلا : أ نّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان[1] .
وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبدالأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان "قال : عليه الكفّارة" قال : قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ "قال : عليه كفّارتان" [2] . والأخيرة وإن كانت ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كالأولى بالإرسال ، لكنهما تؤيّدان الإطلاقات المتضمّنة لوجوب الكفّارة من صحيحة زرارة وموثّقة سماعة وغيرهما [3] .
كما أنّ التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلاّ من أجل أ نّه مورد الرواية ، ولا يدلّ على المفهوم ، لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة .
وكيفما كان ، فالإطلاقات تدلّنا على وجوب الكفّارة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما أنّها تتكرّر في نهار رمضان بعنوانين ، وأمّا في غيره فكفّارة واحدة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3 ، الفقيه 2 : 122 / ذيل الحديث 532 .