responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 484
الرابع : البيع والشراء [1] ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط . ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ

[1] . وهو غير بعيد ، لأنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ ، لا شمّ ذات الطيب بداع آخر ، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لا يخفى .
ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ ـ في الصحيحة ، سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسماً لكلّ نبات طيّب الرائحة .
[1] بلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ، كما دلّت عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة .
وهل يختصّ الحكم بذلك، أو يعمّ مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها؟
مقتضى الجمود على النصّ هو الأول ، ولكن قيل : إنّ البيع والشراء كناية عن مطلق التجارة . وهذا وإن كان محتملا في نفسه ، إذ قد يستعمل بهذا المعنى ولا سيّما في اللغة الفارسية فيطلق كلمة "خريد وفروش" على مطلق المعاملة ، إلاّ أنّ إثباته مشكل كما لا يخفى .
وعلى تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع والشراء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجواهر 17 : 202
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست