responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 483
الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ [1] ـ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلا ـ فلا بأس به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعبارة اُخرى : هذه الموثّقة نزّلت الاستمناء منزلة الجماع ، فكما أنّ الجماع يوجب الكفّارة ، فكذلك الاستمناء . وعليه ، فلا مانع من الحكم بالإلحاق .
هذا ، ولا فرق في حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلّل في نفسه ـ كما لو خرج من المسجد لحاجة ضروريّة فأمنى بالنظر إلى حليلته ـ وبين المحرّم كما لو أمنى في المثال بغير ذلك ، أو أمنى في المسجد ولو بذلك ، لحرمة الإجناب فيه من حيث هو ، فالحرمة في المقام تعمّ الصورتين ـ كما نبّه عليه في المتن ـ وإن كانت تتأكّد في الصورة الثانية .


[1] أمّا إذا كان عدم التلذّذ لأجل كونه فاقداً لحاسّـة الشمّ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، لأنّ موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة ـ التي هي مستند الحكم في المسألة ـ هو الشمّ :
فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه قال : "المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع" إلخ[1] .
ومن لم تكن له شامّة لا يصدق معه عنوان الشمّ ، وهذا واضح .
وأمّا لو كان عدم التلذّذ لأجل أن الشمّ تحقّق بداع آخر من علاج أو اختبار ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذّذ ، فهل يحرم ذلك أيضاً كما هو مقتضى إطلاق الشمّ الوارد في الصحيحة ، أو يختصّ بما إذا كان بداعي التلذّذ ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 553 / أبواب الاعتكاف ب 10 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست