responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 482
والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه [1] ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
الثاني : الاستمناء على الأحوط [2] وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وإن نُسبت الحرمة إلى بعض لعدم الدليل عليه ، فإنّا لو سلّمنا شمول المباشرة الواردة في الآية المباركة للّمس والتقبيل ، لكنّه لا يشمل النظر جزماً ، فلا يقال لمن نظر إلى أحد : إنّه باشره ، فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة .

[2] وجه الاحتياط خلوّ نصوص الباب عن التعرّض له ، وإنّما هو منصوص في بابي الإحرام والصيام ، وأمّا في المقام فالنصوص مقصورة على الجماع ، غير أ نّه ادّعي الإجماع على الإلحاق .
هذا، ولكنّا ذكرنا في كتاب الصوم أ نّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة المرويّة بطرق ثلاث كلّها معتبرة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فانزل "قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين"[1] .
فإنّها ـ كما ترى ـ لم تتقيّد بصوم رمضان ، إذن فليس من البعيد أن يقال : إنّها تدلّ على أنّ في كلّ مورد كان الجماع موجباً للكفّارة فالاستمناء بمنزلته ومنه المقام ، فإنّ من الواضح الضروري أ نّه لا يراد بها ثبوت الكفّارة بمجرّد اللزوق مطلقاً حتّى من غير مقتض لها من صوم أو إحرام أو اعتكاف ونحوها ، فإنّ ذلك غير مراد قطعاً كما هو ظاهر جدّاً ، فيختصّ موردها بما إذا كان الجماع موجباً للكفّارة ، فيكون الاستمناء بمنزلته فتشمل المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 40 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست