responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 381
وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل ([1]) ، وكذا لو خرج لضرورة

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدليل في الاعتكاف كان اللازم الحكم بالفساد لدى انكشاف الخلاف ، فلو اعتكف ولم يستدم اللبث جهلا وإن كان عن قصور بطل ووجبت الإعادة لو كان الاعتكاف واجباً بإجارة أو نذر ونحوهما ، عملا بإطلاق الأدلّة .
هذا مع أنّا ذكرنا في الاُصول عند التكلّم حول الحديث ـ حديث رفع التسعة ـ أنّ سنده ضعيف ، نظراً إلى أنّ الصدوق يرويه عن شيخه أحمد بن محمّد بن يحيى ولم يوثّق ، ومجرّد الشيخوخة وروايته عنه كثيراً لا تقتضي التوثيق كما مرّ غير مرّة ، فإنّه يروي عن الثقة والضعيف ، لأنّ دأبه الرواية عن كلّ من سمع منه الحديث ، ولم يلتزم بأن لا يروي إلاّ عن الثقة .
نعم ، في بعض نسخ الخصال رواية هذا الحديث عن محمّد بن أحمد بن يحيى الذي هو من الثقات ، ولكن هذا الرجل من مشايخ الكليني ولا يمكن أن يروى عنه الصدوق ، لاختلاف الطبقة ، وإنّما يروي هو عن ابنه أحمد بن محمّد بن أحمد بن يحيى الذي عرفت أ نّه مجهول . فهذه النسخة مغلوطة جزماً، أو فيها تقديم وتأخير ، والصحيح ما في الفقيه كما عرفت
[2].
[1] قد عرفت حكم الخروج جهلا .
وأمّا الخروج اضطراراً لضرورة دعته إليه فلا إشكال في عدم قدحه في الصحّة، كما دلّت عليه النصوص المعتبرة والصحاح المتعدّدة ، التي منها صحيحة داود بن سرحان، قال (عليه السلام) فيها: "لاتخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها"
[3] ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في عدم البطلان مع الخروج نسياناً إشكال ، بل لا يبعد البطلان به .

[2] لاحظ مصباح الاُصول 2 : 257 .

[3] الوسائل 10 : 550 / أبواب الاعتكاف ب 7 ح 3
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 12  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست