وإذا ادّعى شبهةً محتملةً في حقّه دُرِئ عنه الحدّ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنّ المفروض فيها الإفطار ثلاثة أيام ، فقد حصل منه الإفطار ثلاث مرات على الأقل كلّ يوم مرّة ، ولو فرض أكثر زاد عليه بكـثير ، ومع ذلك حكم (عليه السلام) بالتعزير ، لكونه أوّل مرّة يُرفع أمره إلى الإمام ، فليس الإفطار ثلاثة أيّام بنفسه موضوعاً للقتل، بل الموضوع هو الرفع كما صرّح به في الموثق ، وكذا ما تقدّم في الصحيح من أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، أي في الثالثة من الرفع ، لا من ارتكاب الكبيرة ، للتصريح بإجراء الحدّ عليهم مرّتين .
[1] قدّمنا أنّ الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه ، أمّا هو فلا شيء عيله ، وقلنا : إنه يمكن استفادة ذلك من نفس صحيحة بريد .
وتقريب الاستدلال : إنّه (عليه السلام) حكم بالسؤال من المفطر وأ نّه هل عليك في إفطارك إثم أم لا ؟ وأ نّه يعزَّر مع الاعتراف ، ويُقتَل مع الإنكار . ومن المعلوم أنّ إنكار الآثم على نحوين ، فتارةً : ينكره للاستحلال ، واُخرى : لأجل أ نّه يرى نفسه معذوراً لشبهة يدّعيها محتملة في حقّه ، ولا ريب في اختصاص القـتل بالأوّل ، ضرورة أ نّه مع الاعتراف لم يُحكَم بالقـتل فكيف يُحكَم به مع دعوى العذر ؟! وإذ خصّ (عليه السلام) التعزير بالمعترف فمدّعي العذر لا تعزير أيضـاً عليه كما لم يكن عليه قتل ، فلابدّ أن يطلق سراحه ويخلّى سـبيله ، فلا يُقتَل ولا يعزَّر .
وبالجملة : فالأقسام ثلاثة : منكرٌ مستحلٌ يُقتَل ، ومعترفٌ بالفسـق يعزَّر ، ومن لا هذا ولا ذاك ـ الذي لم تتعرّض له الصحيحة ـ يخلّى سبيله ولا شيء عليه