responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 88
[ 2382 ] مسألة 23 : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة ، أو كّف النفس عنها معها [1] .
[ 2383 ] مسألة 24 : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ، واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإفطار أو الترديد أ نّه غير صائم ، ولكن المفروض أ نّه لم يفطر ، وبما أنّ زمان نيّة الصوم في الواجب غير المعيّن ممتدٌّ إلى الزوال ـ كما سبق في محلّه ـ فله تجديد النيّة ، لأنّ المقام لا يشـذّ عمّن لم يكن ناوياً للصوم من الأول ، فكما أنّ غـير الصائم يسوغ له التجديد ، فكذا الصائم الذي أبطل صومه بالإختلال بالنيّة من غير تناول المفطر بمناط واحد كما هو ظاهر .
وهذا بخلاف الصوم الواجب المعيّن ، فإنّه لا فرق في بطلانه بنيّة القطع أو القاطع ، أو الترديد بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده ، لاعتبار النيّة فيه من طلوع الفجر إلى الغروب ، ولا يجتزئ في مثله بالتجديد قبل الزوال .


[1] لعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيليّة في تحقّق العبادة ، وأ نّه أمر وجودي هو الإمساك وكفّ النفس ، ليكون التقابل بينه وبين الإفطار من تقابل التضادّ ، أو أ نّه أمر عدمي هو الترك ، ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة . فإنّ الباني على ترك المفطرات كافٌّ نفسه عن المفطرات أيضاً ، فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال ، ولا دليل على لزوم تحقيق الموضـوع ومعرفته بعد الإتيـان بما هو المـأمور به واقعاً ـ عند المـولى باختـياره وإرادته بقصد القربة ، فمجرّد قصد عنوان الصـوم ـ الذي هو فعل اختياري له ـ كاف ، سواء أكان وجوديّاً أم عدميّاً .

[2] لعدم الدليل على جواز التبديل في الأثناء ، إلاّ في باب الصلاة في موار
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست