responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 7
يعـزَّر بخمسة وعشرين سوطاً ([1]) ، فإن عاد عُزِّر ثانياً ، فإن عاد قُتِل على الأقوى

[1] ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة (
[2]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجل تضعيف النجاشي وغيره إيّاه صريحاً
[3] .
نعم، قد عمل بها المشهور. فإن قلنا: إنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها ، وإن أنكرنا هذه الكبرى ـ كما هو المعلوم من مسلكنا ـ فالرواية ساقطة .
إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّ الشرعي .
ثمّ إنّ التعزير كما هو ثابت في المرّة الاُولى ثابتٌ في المرّة الثانية أيضاً ، بمقتضى إطلاق الدليل ، أعني : صحيح بريد المتقدّم .
[1] قد عرفت ثبوت التعزير في المرّتين الاُوليين .
وأمّا في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور .
وقد دلّت عليه صريحاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاث مرّات "قال : يُقتَل في الثالثة"
[4] .
ويدل عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) "قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتِلو في الثالثة"
[5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لم يثبت التقدير بحدٍّ خاص إلاّ في رواية ضعيفة في خصوص الجماع .

[2] في كونه أحوط إشكال بل منع .

[3] رجال النجاشي : 416 / 1112 .

[4] الوسائل 10 : 249 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 .

[5] الوسائل 28 :19 / أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست