يعـزَّر بخمسة وعشرين سوطاً ([1]) ، فإن عاد عُزِّر ثانياً ، فإن عاد قُتِل على الأقوى [1] ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ( [2]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجل تضعيف النجاشي وغيره إيّاه صريحاً [3] .
نعم، قد عمل بها المشهور. فإن قلنا: إنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها ، وإن أنكرنا هذه الكبرى ـ كما هو المعلوم من مسلكنا ـ فالرواية ساقطة .
إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّ الشرعي .
ثمّ إنّ التعزير كما هو ثابت في المرّة الاُولى ثابتٌ في المرّة الثانية أيضاً ، بمقتضى إطلاق الدليل ، أعني : صحيح بريد المتقدّم . [1] قد عرفت ثبوت التعزير في المرّتين الاُوليين .
وأمّا في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور .
وقد دلّت عليه صريحاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاث مرّات "قال : يُقتَل في الثالثة" [4] .
ويدل عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) "قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتِلو في الثالثة" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لم يثبت التقدير بحدٍّ خاص إلاّ في رواية ضعيفة في خصوص الجماع .