إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا اليوم وأ نّه مشروع ، وأمّا أ نّه كان فريضة بالنذر ونحوه أو نافلة فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، فلتحمل على النذر ، جمعاً بينها وبين ما تقدّم من المنع عن الصوم في السفر حتّى النافلة .
ولو سُلّم فغايته أن يكون يوم عرفة مستثنىً عن هذا الحكم ، فلا تكون الصحيحة دليلا على الجواز في كلّ يوم على سبيل الإطلاق كما لا يخفى .
فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الجواز .
[1] بلا خلاف فيه ، لما رواه الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة . وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمّ تأتي ليلة الخميس التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثمّ تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومصلاّه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة" إلخ [1] .
وقريب منها ما رواه الكليني بسند صحيح عنه [2] ، وما رواه أيضاً في الصحيح عن الحلبي [3] ، المؤيّد بالمرسل المروي عن مزار ابن قولويه [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 14 : 350 / أبواب المزار ب 11 ح 1 .