responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 470
وكيفما كان ، فيدّل على عدم الجواز عدّة أخبار :
منها : صحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر "قال: أفريضة؟" فقلت: لا، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، قال : "فقال : تقول اليوم وغذاً ؟ " فقلت : نعم "فقال : لا تصم"[1].
وموثّقة عـمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم ... إلى أن قال : "لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية"[2] .
وهذه تفترق عن السابقة في عدم إمكان الحمل على الكراهة ، لمكان التعبير بالمعصية ، الظاهر في عدم المشروعيّة ، لا مجرّد النهي القابل للحمل عليها كما في الاُولى .
ونحوهما غيرهما ، لكنّها ضعاف السند، ويعضدهما عمومات المنع، مثل قوله (عليه السلام) : "ليس من البرّ الصيام في السفر"[3] وغير ذلك .
وبإزائها جملة من الأخبار دلّت على الجواز .
منها : مرسلة إسماعيل بن سهل عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : خرج أبو عبدالله (عليه السلام) من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان : فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضـان وهو في السـفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟! "فقال : نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ على الإفطار"[4] .
وهي واضحة الدلالة بل صريحة في الجواز في النافلة ، ولكن سندها بلغ من
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 10 : 202 / أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 2 .

[2] الوسائل 10 : 199 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8 .

[3] الوسائل 10 : 177 / أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10 .

[4] الوسائل 10 : 203 / أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست