responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 418
سبب آخر غير النظر إلى الفجر ، كالنظر إلى الساعة ونحو ذلك ، ولا بدّ من حمل كلامه (قدس سره) على ذلك ، لجلالته وعلّو مقامه .
وحينئذ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء ، نظراً إلى أنّ النظر المذكور في الموثّق طريقٌ إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعيّة له ، فإذا حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب ، ولكنّه ضعيف ، فإنّ الجمود على إطلاق الصحيح وظاهر الموثّق يقتضي التحفّظ على موضوعيّة النظر .
وبعبارة اُخرى : مقتضى القاعدة وإطلاق صحيح الحلبي أنّ كلّ من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الإتمام والقضاء ، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثّقة سماعة وصحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه ، وأمّا إلحاق غيره به ـ وهو مطلق المعتقد من أيّ سبب كان ـ فيحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق .
فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيهٌ فيما إذا لم يراع الفجر، بل هو الأظهر، وأمّا مع المراعاة فلا قضاء عليه حسبما عرفت .
وأمّا الثالث ـ أعني : صورة الشكّ ـ : فقد حكم في المتن بوجوب القضاء ، وهو الصحيح، لخروجه عن منصرف الموثّق، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : "نظر فلم يرَ" ـ والمفروض أ نّه لم يكن ثمّة مانع من النظر من غيم ونحوه ـ هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل ، لا أنّ حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من الشكّ ، فإنّ ظاهر التفريع في قوله : "فلم يرَ" أنّ عدم الرؤية مترتّب على النظر ومتفرّع عليه ، فلا يراد به الشكّ الذي كان حاصلا من ذي قبل ، لعدم ترتّبه عليه .
وعلى الجملة : الظاهر من الموثّق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد ولا أقلّ من الاطمئنان بعدم دخول الفجر ، من أجل أ نّه لو كان لبان ، وأنّ عدم

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست