[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها [1] ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً [2] وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعةً فجرعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقريب منهما موثّقة سماعة [1] ، وهذه العبارة ـ كما ترى ـ ظاهرة في الاستقلال وأ نّه يجب عليه كفّارات ثلاث وتثبت أحكام ثلاثة : عتق وصيام وإطعام ، من غير ملاحظة الوحدة والارتباطيّة بينها ، فإنّها بلا مقتض ولا موجب . وعليه ، فإذا تعذّر البعض كان الباقي على حالة بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في سائر الواجبات الاستقلاليّة . [1] لما عرفت من تعدّد الكفّارة بتكرّر الجماع ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل ، ولأجله تتكرّر كفّارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام ، لتكرّر الموجب .
[2] فإنّ العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي ، ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتّحاد المجلس وإنّ تعدّدت اللقم وتكرّرت الجرع ، فلا يرى ذلك إلاّ إفطاراً واحداً ، فلا تتكرّر الكفّارة بتعدّد اللقم أو الجرع وإن قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 10 : 54 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2