وموثّقة عمّار : عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله "فقال : يغتسل ولا شيء عليه"[1] .
وصحيحة زرارة : في المحرم يأتي أهله ناسياً "قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس"[2] فإنّ التنزيل يدلّ على مفروغيّة الحكم في المنزل عليه .
وموثّقة سماعة : عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً "قال : يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه"[3] .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أ نّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه"[4] إلى غير ذلك من الروايات .
وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع ، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه ، إلاّ أ نّه لا بدّ من إلحاق الباقي بما ذكر ، لأجل التعليل المذكور فيها ، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي ، فيظهر أنّ هذا حكمٌ لجميع المفطرات ، على أنّ أساس الصوم متقوّم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع، وكلّ ذلك مذكور في القرآن، قال تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا) إلخ[5] ، وقال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ) إلخ[6] ، فإذا كان الحكم ثابتاً في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشـتملة على كل ذلك ففي غيره بطريق أولى ، للقطع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 2 .
[2] الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 4 .
[3] الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 5 .
[4] الوسائل 10 : 52 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 9 .