المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة [1] ـ الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا ـ إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم حكم البقاء على الجـنابة ، وعرفت أ نّه قد يوجب البطلان ولو بدون العمد كما في النومة الثانية ، بكل الكفّارة أيضاً على قول كما في النومة الثالثة .
وأمّا غير ذلك من سائر المفطرات فشيءٌ منها لا يوجب البطلان ، إلاّ إذا حدث عن القصد والعمد ، فإذا لم يكن قاصداً ـ كما لو دخل شيء في جوفه قهراً عند المضمضة أو غيرها ، أو زلّت قدمه فارتمس في الماء بغير اختياره ـ أو كان قاصداً ولكن لم يكن عامداً ـ كما في الناسي لصومه ، فإنّه متعمّد في ذات الفعل كالأكل مثلا ولكنّه غير متعمّد في الإفطار ـ لم يبطل صومه .
والظاهر أنّ هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم يقع فيه خلاف ، كما صرّح به غير واحد .
ويدلّنا عليه : أمّا بالنسبة إلى غير القاصد ـ أي من صدر عنه الفعل من غير إرادة واختيار ـ قصور المقتضي للبطلان أوّلا ، فإنّه الذي يحتاج إلى الدليل ، أمّا الصحّة فهي مقتضى القاعـدة أخذاً بقوله (عليه السلام) : "لا يضرّ الصـائم ما صنع إذا اجتنب" إلخ ، فإنّ المأمور به هو الاجتناب ، ولا شكّ في تحقّقه لد