responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 200
وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر[1]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجعل الإنسان نفسه غير واجد بأن يريق الماء ، أو يجنب نفسه كما في المقام .
نعم ، في خصوص باب الصلاة التزمنا بالمشروعيّة وجعلنا ضيق الوقت ـ وإن استند إلى العمد ـ من المسوّغات ، لقيام الدليل الخارجي عليه ، وهو ما استفيد من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من أنّ الصلاة لا تترك بحال ، وبما أنّها مشروطة بالطهارة ، والتراب أحد الطهورين ، والمفروض العجز عن الآخر ، فلا محالة تستكشف المشروعيّة عندئذ

[1] .
وأمّا في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل ، وقد عرفت أنّ دليل المشروعيّة أيضاً قاصر الشمول لأمثال المقام في حدّ نفسه ، إذن فكما أ نّه عاص في تعجيز نفسه ، كذلك لا يصحّ صومه أيضاً ، لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامداً .
والحاصل : أ نّه لا يمكن أن يستفاد من الأدلّة قيام التيمّم مقام الغسل في موارد التعجيز الاختياري عن تحصيل الطهارة المائيّة ، إلاّ إذا قام عليه دليل بالخصوص ، وقد قام في باب الصلاة بالتقرير المتقدّم ، ولم يقم في باب الصوم ، إذن فصحّته مع التيمّم في غاية الإشكال ، فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بأن يتيمّم ويصوم احتياطاً ويقضي يوماً مكانه .
[1] على المشهور ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه .
ويستدلّ له في الحيض بما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العروة (كتاب الصلاة 1) : 6
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست