responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 164
هذه الموثّقة وبين النصوص المتقدّمة .
وحينئذ ، فإن قلنا بأنّ الطائفة المانعة روايات مسـتفيضة مشهورة بحيث يُعلَم أو يُطمَأن بصدور بعضها عن الإمام (عليه السلام) ولو إجمالا ، وهذه رواية شاذّة لا تنهض للمقاومة معها ، فتطرح بطبيعة الحال .
وإن أغمضنا عن ذلك فلا محالة تصل النوبة إلى الترجيح ، الذي هو منحصر في الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامّة .
أمّا الكتاب : فلدى عرضهما عليه لم نجد فيه شاهداً لشيء منهما ، بل لم يذكر فيه من أحكام الصوم إلاّ الشيء اليسير، كالاجتناب عن الأكل والشرب بمقتضى قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ) إلخ[1]، وعن النساء بمقتضى قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ)إلخ[2]، وأمّا غير ذلك ـ ومنه الارتماس ـ فليس فيه منه عين ولا أثر .
وأمّا العامّة : فالذي يظهر منهم ـ كما في الفقه على المذاهب الأربعة[3] ـ أنّ أحداً منهم لم يقل بالبطلان .
نعم ، الحـنابلة منهم ذهـبوا إلى الكراهة إذا لم يكن الارتماس للتبريد أو للغسل[4] .
وهذا هو المناسـب لقوله (عليه السلام) في الموثقـة : "ولا يعودن" أي أ نّه لايبطل ، ولذا لا قضاء عليه ، ولكن لا يعودنّ إلى ذلك لمكان الكراهة . إذن فتكون الموثّقة موافقة لهم فتُحمَل على التقيّة وتُطرَح ، لأنّ الرشد في خلافهم ، ويكون الرجحان للطائفة المانعة .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] البقرة 2 : 187 .

[3] الفقة على المذاهب الأربعة 1 : 513 ـ 516 .

[4] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 518
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 11  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست