responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 421
[ 2358 ] مسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراري [1] فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر، وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل ، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن غيرهما، فيجوز التقصير في الظهر والإتمام في العصر أو بالعكس، بل حتّى في صلاة واحدة، فيجوز الشروع بنيّة القصر والإتمام تماماً ، أو بالعكس مع الإمكان كلّ ذلك لأ نّها أحكام مستقلّة ، لا يناط فعل أحدها مدار فعل الآخر .
بل المراد كما أشرنا سابقاً التلازم بين البابين في موضوع السفر المشرع للقصر وأنّ المسافة الشرعية المأخوذة موضوعاً للقصر هي بنفسها موضوع للإفطار . وعليه فالرواية أجنبية عما نحن فيه بتاتاً كما هو ظاهر جدّاً .


[1] لأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة ، فيجوز له الإتمـام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر وإن كانتا مترتّبـتين كالظهرين ، كما يجوز له التمام وإن شرع في الصلاة بنيّة القصر ، وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل يجوز الشروع من غير تعيين ، ويوكله إلى حين بلوغ الركعتين فيختار ثمّة ما يشاء ، بل لو أتمّ غافلاً مع كونه ناوياً للقصر كما لو كان مأموماً فسلّم على الأربع بتبع الإمام غفلة أو بالعكس صحّت صلاته ، كلّ ذلك لما عرفت من إطلاق دليل التخيير .
وقد تقدّم قريباً [1] أنّ القصر والتمام طبيعة واحدة ، وليس الاختلاف إلاّ بحسب الكيفية ، ولا تلزم نيّة الخصوصيات من الأوّل ، بل المعتبر الإتيان بذات العمل مع قصد القربة ، وقد حصلا حسب الفرض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 379
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست