[ 2355 ] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة[1]، وهي مسجد الحرام، ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني (عليه السلام) ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأداء من حيث القصر والتمام بمثل هذه الرواية وإن كانت معتبرة .
[1] على المشهور المعروف بين القدماء والمتأخِّرين، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، بل نسبته إلى مذهب الأصحاب ومتفرّداتهم . وعن المرتضى [1] وابن الجنيد [2] تعيّن التمام ، وعن الصـدوق تعيّن القصر وأ نّه لا فرق بين هذه المواطن وسائر البلدان ، غير أ نّه رعاية لشرافة البقعة يستحبّ له أن يقيم فيتم لا أ نّه يتم من غير قصد الإقامة [3] . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، فقد دلّت جملة منها على التمام ، واُخرى على القصر ، وثالثة على التخيير كما ستعرف . ولا يمكن أن يراد بالأخير التخيير بين قصد الإقامة وعدمه .
إذ فيه أوّلاً : أنّ هذا لا يختص بتلك الأماكن ، بل يعمّ جميع البـلاد ، فما هو الامتياز لهذه البقاع .
وثانياً : يأباه بعض نصوص التمام الدالّة على أ نّه يتم ولو بقي بمقدار صلاة واحدة وكان بنحو المرور [4] ، فانّ هذا لا يجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور كما هو ظاهر جدّاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 47 .
[2] [ لاحظ المختلف 2 : 552 المسألة 400 ، فانّه حكى عنه فيه استحباب الإتمام ] .