responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 3
باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتوهّم الحـظر في الطواف بهما . كما أنّ الصلاة الواجبة على الحاضر أربع ركعات فربما يتوهّم الحظر في تقصير المسافر ، فدفعاً للتوهّمين عبّر بنفي الجناح .
وكيف ما كان ، فالآية في حدّ نفسها مع قطع النظر عن الروايات غير ظاهرة في الوجـوب فيما نحن فيه كما ذكرناه ، وإن كان الحكم مسلّماً ، بل ضرورياً بمقتضى النصوص المتظافرة ، بل المتواترة كما مرّ .


[1] لا إشكال كما لا خلاف في أنّ المراد بالتقصير الوارد في الكتاب والسنّة هو إسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، دون غيرها من المغرب والفجر كما نطقت به النصوص الكثيرة الواردة في المسافر .
وتدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أ نّه قال : "عشر ركعات ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال : ـ فرضها الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ فزاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر" [1] .
حيث دلّت على أنّ الفرض الأوّلي في جميع الصلوات ركعتان ، وأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) زاد للمقيم فقط ركعتين في الظهر والعصر والعشاء وله وللمسافر ركعة في المغرب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 4 : 49 / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست