responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 100
وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ([1])

[1] في غير الواجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية ليست بمرسلة ، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدّم كما عرفت ، فتدبّر .
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم ؟ قال : يتم ، لأ نّه ليس بمسير حقّ"
[2] فانّ السفر المحرّم باطل وليس بحق ، فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل .
وعلى الجملة : فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه ، لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت .
وإنّما الكلام في بعض الصغريات التي عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل ، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً ، وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية .
[1] هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق ، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن ، إلاّ إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوج ، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل ، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن
[3] ، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه ، بنحو يصدق معه النشوز ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه
[4] .
وكيف ما كان ، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً، أو تخرج لدى غيبة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز ، وإلاّ فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال .

[2] الوسائل 8 : 479 / أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4 .

[3] الوسائل 20 : 157 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 79 ح 1 ، 5 وغيرهما .

[4] شرح العروة 33 : 176
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست