وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ([1]) [1] في غير الواجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرواية ليست بمرسلة ، بل مسندة بالسند الصحيح المتقدّم كما عرفت ، فتدبّر .
وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتم ؟ قال : يتم ، لأ نّه ليس بمسير حقّ" [2] فانّ السفر المحرّم باطل وليس بحق ، فلا تقصير فيه بمقتضى التعليل .
وعلى الجملة : فلا ينبغي النقاش في الكبرى التي ذكرها في المتن من عدم التقصير في سفر المعصية بقسميه ، لدلالة الأخبار عليها حسبما عرفت .
وإنّما الكلام في بعض الصغريات التي عدّها الماتن مثالاً للقسم الأوّل ، أعني ما لو كان السفر بنفسه حراماً ، وستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية . [1] هذا لا دليل على حرمته على الإطلاق ، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن ، إلاّ إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ الزوج ، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل ، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن [3] ، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه ، بنحو يصدق معه النشوز ، وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه [4] .
وكيف ما كان ، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها ولو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلاً، أو تخرج لدى غيبة
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز ، وإلاّ فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال .
[2] الوسائل 8 : 479 / أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 4 .