responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 397
من بلوغه فعلم بأصل وجوب الصلاة ولم يعلم بالترتيب فانه يحكم حينئذ بصحة صلاته لحديث لا تعاد ، لكنه خارج عن محط كلام الماتن .
وأما لو كان الإخلال عن غفلة أو نسيان ، فان كان التذكر في الأثناء فسيأتي حكمه في المسالة الآتية إن شاء الله تعالى . وإن كان بعد الفراغ فلا إشكال في الصحة إن كان في الوقت المشترك سواء أكانا متساويين في العدد كالظهرين تماماً أو قصراً أم مختلفين كالعشاءين ، لحديث لا تعاد الحاكم على دليل شرطية الترتيب والموجب لاختصاصها بحال الذكر .
نعم ، في صورة التساوي هل يكون المأتي به عصراً مقدّماً فيجب عليه الاتيان بالظهر بعد ذلك كما عليه المشهور ، أو أنه يحسب ظهراً فيعدل بنيته إليها ثم يأتي بالعصر بعد ذلك كما اختاره الماتن في مبحث الأوقات[1] وورد به النص الصحيح ؟ فيه خلاف ـ قد تقدم[2] ـ مبني على سقوط الرواية الصحيحة باعراض الأصحاب عن الحجية وعدمه ، وقد عرفت أن الأقوى عدم السقوط كعدم الجبر بالعمل .
وكيف ما كان ، فطريقة الاحتياط غير خفية ، فيعدل بنيته إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة كما أشار إليه السيد الاُستاذ في تعليقته الشريفة .
وأما إن كان في الوقت المختص بالاُولى فتبتني الصحة وعدمها على ثبوت وقت الاختصاص بالمعنى المعروف ، أعني عدم صلاحية الوقت في حد ذاته لإيقاع الشريكة فيه وعدمه .
فعلى الأول يحكم بالبطلان ، للإخلال بالوقت الذي هو من مستثنيات حديث لا تعاد ، فهو كما لو أوقع الظهر بتمامها قبل الزوال نسياناً الذي لا إشكال في بطلانه .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] العروة الوثقى 1 : 375 / 1182 .

[2] في ص 204
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست