[1193] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يتضح بمراجعة الكافي [1] والتهذيب [2] .
ومنها : موثقة زرارة قال : "سمعت أباجعفر (عليه السلام) يقول : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فاذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات . . ." [3] الحديث .
وهى معتبرة السند وإن اشتمل على موسى بن بكر إذ هو ثقة على الأظهر لشهادة صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا ، مضافاً إلى وقوعه في أسناد تفسير القمي كما نبّه عليه سيدنا الاُستاذ (قدس سره) في المعجم [4] .
والمتحصل من جميع ما تقدم : أنّ الأصح ما اختاره الشيخ من التفصيل بين من له شغل مانع فيجوز له التقديم ، وبين غيره فلا يجوز . [1] تقدم الكلام حول نوافل يوم الجمعة في صدر الكتاب في فصل أعداد الفرائض والنوافل وعرفت أنّ نصوص المقام مختلفة ، ففي بعضها أنها عشرون ركعة ، وفي بعضها أنها اثنان وعشرون ، وفي بعضها أنها كسائر الأيام مع الاختلاف في كيفية الاتيان ، فهي مختلفة كماً وكيفاً ، وحيث إنّ أكثرها معتبر السند فيجوز الأخذ بكل منها .
وتحمل على الاختلاف في مراتب الفضل ، وبطبيعة الحال يكون اختيار الأكثر أفضل .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الكافي 3 : 289 / 7 .