responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 9
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون " فهي مع اختصاصها بالرجل ظاهرة فيما ذكرناه سيما بقرينة ما في ذيلها. الوجه الثاني: النصوص المتضمنة لحرمة الانزال في فرج المرأة المحرمة الدالة على حرمة جعل نطفة الاجنبي في الرحم - لاحظ. خبر علي بن سالم عن الامام الصادق عليه السلام ان اشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا اقر نطفته في رحم يحرم عليه. ومرسل الصدوق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ مائه في امرأة حراما ونحوهما غيرهما. وفيه: ان الظاهر منها مباشرة الاجنبي في ذلك الظاهر في مقاربته اياها مع، انها متضمنة للعقاب على افراغ الماء المحرم عليه ولا تدل على انه حرام مطلقا، فلا يصح الاستدلال بها في المقام. الوجه الثالث: إنا علمنا من طريقة الشرع وتحذيره وتشديده في امر الفروج ومبدأ تكون الولد انها لا تستباح الا باذن شرعي فمجرد احتمال الحرمة كاف في وجوب الكف و الاحتياط - لا حظ - صحيح شعيب الحداد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره ان يقدم على تزويجها حق يستامرك فتكون انت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وامر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. وخبر - العلا بن سيابة عن الامام الصادق عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل الى ان قال - فقال عليه السلام ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست