responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 75
ضمانات عديدة تنشا بانشاء واحد ولا محذور فيه - ثانيها: تخريجه على الصلح بناء على ما تقدم من، أنه عقد برأسه وانه يصح الصلح على كل امر ما لم يكن محللا للحرام ومحرما للحلال: فان الشركاء يتصالحون على ان يجعل كل واحد منهم مقدارا من المال في صندوق الشركة، ويتحمل كل واحد منهم الخسارة التي تحل بالآخرين بنسبة خاصة تابعة لمقدار ماله - ثالثها: اعتبارها معاملة مستقلة مشمولة للعمومات بالتقريب المتقدم. ما يدفعه بعض الشركات اضافة الى مبلغ التامين: بقي في المقام حكم ما يدفعه بعض الشركات من الفوائد السنوية أو الشهرية اضافة الى مبلغ التامين الذي يدفعه عند حدوث الخطر. وقد يقال انه حرام: فان ما يدفعه المؤمن له الى المؤمن ان كان تمليكا له كما هو الظاهر، فالاضافة فائدة اي شئ، وان كان بعنوان القرض كان دفع الاضافة موجبا لصيرورة القرض ربويا، فعلى التقديرين لا يحل الاخذ. ولكن يمكن ان يقال انه في هذه الشركات بعد تصحيح التامين باحد الوجوه المتقدمة يشترط الشركة للمؤمن له ان يدفع إليه مبلغا شهريا أو سنويا، وهذا شرط سائغ لا محذور فيه، فالاضافة لا تكون فائدة لشي، ولا زيادة في القرض فتدبر. عقد ضمان الجريرة نظير للتامين: ويمكن ان يقال ان نظير التامين عقد ضمان الجريرة، بل هو من مصاديقه وصورته، ان يقول احد الشخصين لآخر عاقدتك على ان تنصرني وانصرك وتمنع عني وامنع عنك وتعقل عني واعقل عنك وترثني وارثك، فيقول الآخر قبلت أو يقول احدهما عاقدتك على ان تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني فيقول الآخر قبلت. بل الظاهر انه لا يعتبر فيه سوى العقل والارث، وله شرائط منها ان لا يكون له وارث


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست