responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 74
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر فانه مع حصول الامان الفعلي لا غرر ولا خطر. اضف الى ذلك ان المتيقن النهي عن بيع الغرر، لا مطلق الغرر، وهذا ليس بيعا. الثالث: ان عقد التامين على الحياة ينطوي على جهالة لان الاقساط التي يدفعها المستامن الى حين وفاته لا يعرف كم ستبلغ والجهالة تمنع صحة العقد شرعا. وفيه: ان الجهالة مانعة عن صحة البيع وبعض العقود الاخر ولم يدل دليل على مبطليتها من حيث هي لكل عقد. الاشكال الرابع: ان عقد التامين فيه تحد للقدر الالهي لا سيما في التامين على الحياة. وفيه: ان المؤمن لا يتعهد عدم وقوع الخطر حتى يقال انه تحد للاقدار - بل هو يتعهد ترميم آثار الاخطار إذا تحققت ووقعت كما لا يخفى. فالمتحصل: هو تصحيح عقد التامين من وجوه وطرق مختلفة. التامين التبادلي: وقد وعدنا في اول البحث بيان حكم التامين التبادلي، وهو اتفاق جماعة على تكوين رأس مال مشترك لتعويض ما يحيق باحدهم من الخسارة. وملخص الكلام فيه: انه يمكن تصحيحه بوجوه: احدها: بتخريجه على الضمان، بناء على مشروعية ضمان الاعيان غير المضمونة كما هو الحق - بيانه - ان ما يعطيه كل واحد شهريا أو سنويا يكون باقيا على ملكه، ولكن كل من افراد الشركة يضمن اموال الآخرين لا بتمامها، بل بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كل منهم، ويكون هذا الضمان مشروطا بجعل مقدار من المال شهريا أو سنويا لدى الشركة، مثلا يجتمع عشرة على تكوين رأس مال، ويجعل كل واحد في كل شهر مائة تومانا، ويصير كل واحد من العشرة ضامنا لاموال غيره من الشركاء بمقدار العشر لاجميعها، فهذا من مصاديق ضمان الاعيان التي عند اصحابها الذي عرفت انه لا مانع منه، غاية الامر انه


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست