responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 73
عن تراض " وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود " وتخصيصها بالعهود و العقود التي كانت متعارفة في زمن صدورها - بلا وجه، بعد كونها متضمنة ليان الحكم الخالد الباقي في جميع الاعصار، وكونها من قبيل القضايا الحقيقية. اشكالات: بقى في المقام اشكالات - تورد على تصحيح هذه المعاملة بما انها عقد مستقل وبعضها يجري في بعض الوجوه المتقدمة - وهي امور: الاول: ان هذه المعاملة ليست معاوضة حقيقية بل معاوضة احتمالية: فان احد العوضين هو تحمل الخسارة على تقدير وقوع الخطر المؤمن منه فلا عوض على تقدير عدم وقوعه فهذه ليست مشمولة للعمومات، بل هي من اكل المال بالباطل. وفيه: ان المؤمن له يدفع مبلغا اقساطا، مثلا بازاء كون ماله محفوظا، فكما انه قد يستاجر شخصا لحفظ ماله، ويكون ذلك من طرق الحفظ كذلك التامين من طرق الحفظ بل هو من احكامها، وهذا الامان والحفظ يحصل للمستامنين بمجرد العقد من دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد ذلك: فانه بعد هذا الامان لا يفرق عليه وقوع الخطر وعدمه: إذ لو لم يقع الخطر ظلت امواله سليمة، وان وقع الخطر احياها التعويض، فهي معاملة حقيقية بتية و ليست من الاكل بالباطل. وان شئت قلت: ان العوض ان كان كون المال في عهدة المؤمن، فهو فعلي، وان كان اعطاء بدله على تقدير التلف فهو بنفسه لا يكون فعليا لكن لازمه وجود. الامان الفعلي، فعلى التقديرين هذه معاملة بتية، وتجارة عن تراض، وعقد من العقود. وبهذا البيان يظهر الجواب عن الاشكال الثاني: وهو ان هذه المعاملة غررية فانه يحتمل عدم وقوع الخطر المؤمن منه، وقد نهي


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست