responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 72
الهبة المعوضة: وان ابيت عما ذكرناه ولم يثبت لك مشروعية الضمان على غير ما في الذمم - يمكن تطبيق عملية التامين على الهبة المعوضة، بان يهب المؤمن له في كل سنة أو شهر أو دفعة مبلغا للمؤمن (الشركة) ويملكه مجانا، ويشترط عليه ان يملكه مبلغا يعادل قيمة المؤمن عليه، مثلا ان حدث حادث بالمال، أو كذا مقدارا من المال لو حل به موت أو تلف لعضو من اعضائه يدفعه لاسرته مثلا، أو يشترط عليه ملكيته بنحو شرط النتيجة، وهذا شرط سائغ لا مانع فيه، فيكون التامين من مصاديق الهبة المعوضة، ويترتب عليه احكامها. الصلح: ويمكن تطبيقه على الصلح ايضا: فان حقيقة الصلح هي التراضي والتسالم على امر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك، ولا يشترط فيه كونه مسبوقا بالنزاع، وهو جائز في كل مقام وعلى كل امر الا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام - وهو عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه وليس كما قيل راجعا الى ساير العقود وان افاد فائدتها، وتنقيح القول في هذه الجهات موكول الى محله. وعليه - ففي المقام يتسالم المؤمن والمؤمن له، على ان يدفع المؤمن له مبلغا اقساطا أو دفعة، ويتحمل المؤمن الخسارة التي تحل بالمؤمن له، أو يدفع مقدارا من المال لو تلف بعض اعضائه أو حل به الموت لاسرته مثلا. عقد التامين عقد مستقل: ولو لم يتم ما ذكرناه من تطبيق عقد التامين على واحدة من المعاملات المعهودة، نقول انه عقد مستقل مركب من الايجاب والقبول، على ما مر تقريبه وعليه، فيشمله عمومات امضاء المعاملات كقوله تعالى - " ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة


نام کتاب : المسائل المستحدثة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست